السيد محمد سعيد الحكيم

51

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

يتيمم به لوجود رطوبة مسرية بل الأحوط وجوباً اعتبار طهارتها مطلقاً إلّا في فرضِ تعذر تطهيرِها فيصح التيمم مع الجفاف . أحكام التيمم : مسألة ( 78 ) : لا يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها على الأحوط وجوباً إلا إذا علم أو خاف تعذر التيمم عليه بعد دخول الوقت . مسألة ( 79 ) : لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار العذر في تمام الوقت ، فإن استمر العذر أجزأت ، وإلّا أعاد الصلاة ، ويستثنى من ذلك مَن كان عذره فقدان الماء ، فإنه إذا لم يعلم ولم يظن بالقدرة عليه أثناء الوقت تجوز له المبادرة للصلاة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لو وجد الماء في الوقت ، بل حتى لو وجده أثناء الصلاة بعد الركوع الأول ، أما إذا وجده قبل الركوع الأول قطع الصلاة ثم تطهر بالماء واستأنف الصلاة . مسألة ( 80 ) : يشرع التيمم بدل الوضوء في جميع موارد مشروعيته أما في الأغسال فيشرع بدل الواجب منها ، مع فرض كون الغاية مما يرجح تحققه كالكون في المسجد ، ولا يشرع بدل الغسل المستحب على الأحوط وجوباً . مسألة ( 81 ) : من تيمم لغاية كفاه ذلك للغايات الأخرى المشروطة بالطهارة أيضاً . مسألة ( 82 ) : لا ينتقض التيمم إلا بأمرين وهما القدرة على الماء أو الحدث . مسألة ( 83 ) : من تيمم للطهارة من الحدث الأكبر ثم أحدث بالأصغر لا ينتقض تيممه الأول وإنما يلزمه الوضوء أو التيمم للطهارة من الحدث الأصغر .